تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
ورواية الصحيح بطريق آخر : القنوت في الفجر . . . . الخ لا تضر بالاستدلال لاحتمال تعدد الحديث ، مع أنه أيضا بضميمة عدم الفصل بين الفجر وغيرها يدل على المطلوب ، والنصوص الآتي بعضها الدالة على أنه لا قنوت في غير الجهرية . ويؤيد عدم الوجوب صحيح وهب عن أبي عبد الله ( ع ) : القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له « 1 » . إذا الظاهر من تعليق نفي الصلاة على تركه رغبة عنه انه لا بأس بتركه من حيث هو ، وبالآية الشريفةوَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ« 2 » . وفيه : ان المراد من القنوت فيها ليس القنوت المصطلح كما يظهر لمن تدبر فيها وفي الروايات الواردة في تفسيرها . واما القائلون بوجوبه في الجهرية فقد استدلوا له بجملة من النصوص : كصحيح وهب المتقدم ، وصحيح سعد عن الإمام الرضا ( ع ) قال : سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقرءة ؟ قال : ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 90 ح 103 / وسائل الشيعة ج 6 ص 265 ح 7915 . ( 2 ) سورة البقرة الآية 238 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 91 ح 106 / وسائل الشيعة ج 6 ص 265 ح 7919 .