تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الثاني : القنوت
شرح
فتحصل مما ذكرناه : ان شيئا مما استدل به على تعين الأولى أو الأخيرة للافتتاح لا يتم ، فالأقوى هو التخيير في جعل أيتها شاء تكبيرة الافتتاح ، بل لا يبعد القول بالاكتفاء بالقصد الاجمالي بواحدة من السبع ، وان كان الأحوط جعلها الأخيرة كما لا يخفى وجهه . تنبيه : مقتضى اطلاق كثير من النصوص والفتاوى عدم اختصاص استحباب الاستفتاح بسبع تكبيرات بالفرائض ، بل يعم النوافل أيضا .

في القنوت

( الثاني : القنوت ) وهو الدعاء الشامل للثناء على الله تعالى بالتسبيح والتهليل في الموضع المخصوص . ولا شبهة ولا خلاف في مشروعيته بل في الجواهر « 1 » : لا خلاف بين المسلمين في مشروعيته في الصلاة في الجملة . ولكن الأصحاب اختلفوا في أنه مستحب أو واجب ؟ والمشهور أو الأشهر هو الأول ، بل المحكي عن المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » : دعوى
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 10 ص 352 ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 238 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 288 .