تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع « 1 » . وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع « 2 » . ونحوهما غيرهما . وعن المحقق « 3 » والشهيد الثاني « 4 » : التخيير بين قبل الركوع وبعده ، واستدل له بما رواه معمر بن يحيى عن أبي جعفر ( ع ) : القنوت قبل الركوع ، وان شئت بعده « 5 » . وفيه : انه معارض بالروايات المتقدمة الدالة على أن مورده قبل الركوع ، وهي تقدم لوجوه لا تخفى ، ويحمل الخبر على التقية كما عن الشيخ ( قدس ) « 6 » . ودعوى ان الجمع بين النصوص الأول والخبر يقتضي حملها على الأفضلية ومعه لا وجه لحمله على التقية ، مندفعة بان الجمع المزبور بالنسبة إلى صحيح معاوية بعيد جدا ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 340 ح 7 / وسائل الشيعة ج 6 ص 266 ح 7923 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 340 ح 13 / وسائل الشيعة ج 6 ص 268 ح 7928 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 243 ، قوله : ومحله الأفضل قبل الركوع وهو مذهب علمائنا . ( 4 ) شرح اللمعة ج 1 ص 632 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 92 ح 111 / وسائل الشيعة ج 6 ص 267 ح 7926 . ( 6 ) المبسوط ج 1 ص 113 ، قوله : ومحلها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة لا ينبغي تركه مع الاختيار إلا في حال الضرورة أو التقية .