تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
الاجماع عليه ، وعن ابن أبي عقيل « 1 » : وجوبه في الفرائض الجهرية ، وعن الصدوق « 2 » : الوجوب في جميع الصلوات ، ومال اليه في الحبل المتين « 3 » . واستدل لوجوبه بجملة من النصوص المتضمنة للامر به والنافية للصلاة بدونه مثل ما رواه في الكافي باسناده عن الحرث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع « 4 » . وموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : القنوت في كل الصلوات « 5 » . ونحوهما غيرهما . وفيه : انه يتعين حمل هذه النصوص على الاستحباب بقرينة صحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) قال : قال أبو جعفر ( ع ) في القنوت : ان شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن ( ع ) وإذا كانت التقية فلا تقنت ، وانا أتقلد هذا « 6 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشهيد في البيان ص 96 ، الوجوب مطلقا بقوله : وأوجبه ابن أبي عقيل مطلقا / الذكرى ص 183 ط . ق / فقه ابن أبي عقيل العماني ص 212 . ( 2 ) المقنع ص 115 ، ( 3 ) الحبل المتين ص 236 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 339 ح 4 / وسائل الشيعة ج 6 ص 263 ح 7909 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 9 ح 104 / وسائل الشيعة ج 6 ص 261 ح 7901 . ( 6 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 91 ح 108 / وسائل الشيعة ج 6 ص 269 ح 7931 .