شرح
الاجماع عليه ، وعن ابن أبي عقيل « 1 » : وجوبه في الفرائض الجهرية ، وعن الصدوق « 2 » : الوجوب في جميع الصلوات ، ومال اليه في الحبل المتين « 3 » .
واستدل لوجوبه بجملة من النصوص المتضمنة للامر به والنافية للصلاة بدونه مثل ما رواه في الكافي باسناده عن الحرث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع « 4 » .
وموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : القنوت في كل الصلوات « 5 » . ونحوهما غيرهما .
وفيه : انه يتعين حمل هذه النصوص على الاستحباب بقرينة صحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) قال : قال أبو جعفر ( ع ) في القنوت : ان شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن ( ع ) وإذا كانت التقية فلا تقنت ، وانا أتقلد هذا « 6 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشهيد في البيان ص 96 ، الوجوب مطلقا بقوله : وأوجبه ابن أبي عقيل مطلقا / الذكرى ص 183 ط . ق / فقه ابن أبي عقيل العماني ص 212 .
( 2 ) المقنع ص 115 ،
( 3 ) الحبل المتين ص 236 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 339 ح 4 / وسائل الشيعة ج 6 ص 263 ح 7909 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 9 ح 104 / وسائل الشيعة ج 6 ص 261 ح 7901 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 91 ح 108 / وسائل الشيعة ج 6 ص 269 ح 7931 .