تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وهو في كل الثانية قبل الركوع وبعد القراءة
شرح
واستدل له : بالنصوص المتقدم بعضها المتضمنة للامر به ، وثبوته في خصوص الجهرية المحمولة على تأكد الاستحباب بقرينة ما دل على استحبابه في جميع الصلوات ، وعدم وجوبه فيها . وفيه : ان عدة من النصوص تدل على أن التخصيص بالجهرية انما يكون لأجل التقية كموثق أبي بصير قال سالت أبا عبد الله ( ع ) عن القنوت ، فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة قال : فقلت له : اني سالت أباك عن ذلك فقال لي في الخمس كلها ، فقال : رحم الله أبي ، ان أصحاب أبي اتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثم اتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية « 1 » . ونحوه غيره .

محل القنوت

( وهو في كل ) صلاة مرة واحدة في الركعة ( الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ) كما هو المشهور « 2 » ، بل عن الخلاف « 3 » والغنية « 4 » والتذكرة « 5 » : دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 91 ح 1 / وسائل الشيعة ج 6 ص 263 ح 7910 . ( 2 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 293 . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 382 . ( 4 ) غنية النزوع ص 87 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 71 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161 | السيد محمد صادق الروحاني