شرح
المعتبر « 1 » : انه قول علمائنا كافة واستدل له : بالاجماع وبقاعدة الميسور .
وفيهما نظر : اما الاجماع : فلان المنقول منه لا سيما في مثل هذه المسألة المعلوم مدرك المجمعين لا يكون حجة .
واما القاعدة : فلما عرفت في هذا الكتاب غير مرة من أن النصوص التي استدل بها عليها - مضافا - لا تدل على عدم سقوط الميسور من الاجزاء بالمعسور منها وعلى هذا فتعين العمل بما دل على بدلية الايماء عن الركوع عند عدم القدرة على الاتيان به .
واما ان تمكن منه جالسا ، فهل يتعين عليه الاتيان به جالسا اختاره بعض ، أو الايماء قائما ، كما نسب إلى المشهور « 2 » ، بل عن المنتهى « 3 » دعوى الاجماع عليه ، أو يتخير بينهما ؟
وجوه : استدل للأول : بان الصلاة معه أقرب إلى التامة من الصلاة مع الايماء وبانه لقدرته على الركوع جالسا غير مشمول لما دل على بدليه الايماء عن الركوع .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 193 .
( 2 ) الخلاف ح 1 ص 417 قوله : دليلنا انه لا خلاف إذا صلى من هذه صفته أي العجز عن الركوع قائماً في أن صلاته ماضية وليس على قول من أنه إذا صلى جالساً تصح صلاته دليل .
( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 265 ط . ق قوله : . . يصلي قائماً ويؤمى للركوع . . وعليه علماؤنا .