تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
الوضع الفعلي ، مع أن الظاهر منها وجوبه . ثم إن مقتضى قاعدة المشاركة عدم الفرق بين الرجال والنساء في حد الانحناء ، الا الأظهر تبعا لجملة من الأساطين عدم اعتبار الحد المزبور في ركوعهن لصحيح زرارة : فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطاطا كثيرا فترفع عجيزتها « 1 » . الظاهر بقرينة التعليل في أنه يكفي ركوع المرأة وصول يديها إلى فوق ركبتيها ، فلا يعتني إلى ما قيل من أنه لا منافاة بين استحباب وضع اليدين فوق الركبتين وكون انحنائها مساوياً لانحناء الرجل .

فروع :

[ في غير مستوي الخلقة ]

الأول : غير مستوي الخلقة - كقصير اليدين - يرجع إلى المستوي كما هو المشهور « 2 » لأن الظاهر من النصوص ان بلوغ اليدين لوحظ طريقا إلى الحد الخاص من الانحناء ، وحيث انها لم يقدر النصوص بالأقل أو الأكثر أو المتوسط فينزل على الفرد المتعارف وهو مستوى
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 94 / الكافي ج 3 ص 335 ح 2 / وسائل الشيعة ج 5 ص 463 ح 7080 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 2 ص 287 قوله : وطويل اليدين ينحني كالمستوي وكذا قصيرهما ومقطوعهما حملا لألفاظ النصوص على الغالب ولأنه الراجح / الذكرى ص 199 / نسبه في الجواهر ج 1 ص 75 إلى عدم الخلاف سوى ما في مجمع البرهان / ونسبه السيد في المستمسك إلى المشهور أيضا ج 6 ص 297 .