شرح
وفيه : ان الظاهر منها اجزاء وصول أطراف الأصابع إليها في الخروج عن عهدة التكليف بالركوع ، لا عن التكليف بوضع اليدين حاله فتكون ظاهرة في تحديد مقدار الانحناء .
3 - انها معارضة بموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في ناسي القنوت قال ( ع ) : وان ذكره وقد اهوى إلى الركوع قبل ان يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم يركع ، وان وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته « 1 » .
إذ الظاهر منه انه يرجع ما لم يركع وان ركع فلا يرجع فيدل على عدم تحقق الركوع ما لم ينحن بمقدار يبلغ يداه إلى الركبتين .
وفيه : أولا : ان وضع اليدين غير وضع الراحتين ودعوى إرادة وضعهما على النحو المتعارف المعهود في صلاة الذي لا ينفك غالباً عن بلوغ الراحتين ممنوعة ، إذ الغلبة والتعارف لا توجبان انصراف المطلق إلى الغالب والمتعارف .
وثانياً : انه ليس في مقام العمل بهذه النصوص وحمل الطائفة الأولى على الاستحباب ، ويؤيده ما ادعي من الإجماع « 2 » على عدم اعتبار
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 131 ح 275 / وسائل الشيعة ج 6 ص 286 ح 7984 .
( 2 ) قال المحقق في المعتبر ج 2 ص 193 ، واما التحديد المذكور فهو قول العلماء كافة / جامع المقاصد ج 2 ص 283 قوله : بحيث لو أراد وضع يديه لامكنه ذلك بالاجماع .