تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
واستدل للثاني : برجحان القيام الركني على الركوع . أقول : الأقوى هو التخيير بينهما لما تقدم منا مرارا من أن مورد التنافي بين الأوامر الضمنية انما يكون من موارد التعارض لا التزاحم ومقتضى القاعدة « 1 » فيه سقوط اطلاق دليل كل منهما لو كان كما في المقام ففي المقام اطلاق دليل وجوب الركوع يعارض اطلاق دليل القيام الركني فيتساقطان ويرجع إلى اصالة البراءة عن تعين كل منهما على ما عرفت فيحكم بالتخيير . ومن ذلك يظهر ضعف القولين الآخرين . ومن ما ذكرناه ظهر انه لو عجز عن الانحناء أصلا اومأ وهو قائم تمكن من الركوع جالسا أم لم يتمكن غاية الأمر في صورة التمكن منه يتخير بينه وبين الركوع جالسا .

ركوع الجالس

الثالث : المعروف بين الأصحاب في كيفية ركوع الجالس كما عن
هامش
( 1 ) قد عرفت مرارا ان المرجع في تعارض العامين من وجه اخبار الترجيح والتخيير وحيث لا مرجح لشيء منهما فيحكم بالتخيير منه .