ولو عجز أتى بالممكن والا اومأ
شرح
الخلقة على ما هو الشان في جميع التحديدات الشرعية كما في تحديد الوجه في باب الوضوء ونظائره .
فما عن الأردبيلي ( رح ) « 1 » من أنه لا يبعد القول بالانحناء حتى يصل اليدين إلى الركبتين مطلقا لظاهر الخبر مع عدم المنافي وعدم التعذر ضعيف .
ثم إنه بما ان المستوى أيضا متفاوت ، فهل يكون لكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه كما اختاره صاحب الجواهر ( رح ) « 2 » أو انه يرجع إلى الأكثر انحناءً أو الأقل أو المتوسط ؟ وجوه :
أقواها الأخير إذ ظاهر نصوص التحديد ان الحد هو مرتبة خاصة من الانحناء للجميع وحيث لم يقيد بالأقل أو الأكثر فتحمل على إرادة المتوسط ، لأنه المنصرف اليه .
ومنه يظهر ضعف الأقوال الأخر .
[ العاجز من الانحناء ]
الثاني : ( ولو عجز ) من الانحناء على الوجه المذكور فتارة يتمكن من الانحناء جالسا ، وأخرى لا يتمكن منه أيضا . فإن لم يتمكن فالمشهور « 3 » على أنه ( أتى بالممكن والا اومأ ) وعنهامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 2 ص 252 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 10 ص 76 .
( 3 ) ارسله غير واحد ارسال المسلمات وحكاه المحقق في المعتبر عن العلماء كافة كما سيأتي ، وفي ذخيرة المعاد ج 1 ق 2 ص 273 الظاهر أنه لا خلاف فيه .