تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ولو عجز أتى بالممكن والا اومأ
شرح
الخلقة على ما هو الشان في جميع التحديدات الشرعية كما في تحديد الوجه في باب الوضوء ونظائره . فما عن الأردبيلي ( رح ) « 1 » من أنه لا يبعد القول بالانحناء حتى يصل اليدين إلى الركبتين مطلقا لظاهر الخبر مع عدم المنافي وعدم التعذر ضعيف . ثم إنه بما ان المستوى أيضا متفاوت ، فهل يكون لكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه كما اختاره صاحب الجواهر ( رح ) « 2 » أو انه يرجع إلى الأكثر انحناءً أو الأقل أو المتوسط ؟ وجوه : أقواها الأخير إذ ظاهر نصوص التحديد ان الحد هو مرتبة خاصة من الانحناء للجميع وحيث لم يقيد بالأقل أو الأكثر فتحمل على إرادة المتوسط ، لأنه المنصرف اليه . ومنه يظهر ضعف الأقوال الأخر .

[ العاجز من الانحناء ]

الثاني : ( ولو عجز ) من الانحناء على الوجه المذكور فتارة يتمكن من الانحناء جالسا ، وأخرى لا يتمكن منه أيضا . فإن لم يتمكن فالمشهور « 3 » على أنه ( أتى بالممكن والا اومأ ) وعن
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 2 ص 252 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 10 ص 76 . ( 3 ) ارسله غير واحد ارسال المسلمات وحكاه المحقق في المعتبر عن العلماء كافة كما سيأتي ، وفي ذخيرة المعاد ج 1 ق 2 ص 273 الظاهر أنه لا خلاف فيه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15 | السيد محمد صادق الروحاني