شرح
الذكرى « 1 » وجامع المقاصد « 2 » والروض « 3 » وغيرها وجهان :
أحدهما : ان ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع بالنسبة إلى القائم المنتصب .
ثانيهما : ان ينحني بحيث يكون نسبة ركوعه إلى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع وأدناه ، فان أكمل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوي ظهره مع مدِّ عنقه فتحاذي جبهته موضع سجوده وأدناه انحنائه إلى أن تصل كفاه إلى ركبتيه فيحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض ولا يبلغ محاذاة موضع سجوده .
فإذا روعيت هذه النسبة في حال الجلوس كان أكمل ركوع القاعد ان ينحني بحيث تحاذي جبهته مسجده ، وأدناه محاذاة وجهه ما قدام ركبتيه .
وفي الجواهر « 4 » بعد نقل ذلك عن غير واحد من الأصحاب قال : والوجهان متقاربان ثم اختار الإناطة إلى العرف ، لأنه لم يقدر ركوع
هامش
( 1 ) الذكرى ص 180 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 2 ص 204 .
( 3 ) روض الجنان للشهيد الثاني ص 251 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 9 ص 262 - 263 .