تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
ونافلتها ، ولذا ترى تسالم الفقهاء على لزوم تمييز تكبيرة الاحرام بالقصد ، وليس الوجه في ذلك مغايرة تكبيرة الاحرام لغيرها من التكبيرات السبع ، ولها خصوصية زائدة كما عن بعض المحققين ( رح ) « 1 » فإنه يكفي في دفعه الاطلاقات ، بل الوجه فيه ما ذكرناه ، فتعين الأولى للافتتاح لا وجه له . وقد استدل لتعين الأخيرة للافتتاح : برواية أبي بصير المتقدمة ، وفيها بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات الثلاث بقوله : اللهم أنت الملك الحق . . . الخ ، والدعاء عقيب الاثنتين بقوله : لبيك وسعديك . . . الخ ، وعقيب السادسة : يا محسن قد اتاك المسئ . . . الخ قال ( ع ) : ثم تكبر للاحرام . وبما في الفقه الرضوي : واعلم أن السابعة هي الفريصة وهي تكبيرة للافتتاح وبها تحريم الصلاة « 2 » . ودلالتهما على ما ادعى من كون الأخيرة تكبيرة الاحرام لا تنكر ، الا انه لا يعتمد عليهما لضعف سنديهما ، اللهم الا ان يقال بانجباره بعمل القدماء من الأصحاب « 3 » بهما ، بل وقد ادعى الاجماع على تعينها في الغنية « 4 » فتأمل .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 1 ص 247 . ( 2 ) فقه الرضا ص 105 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 113 / الذكرى ص 179 / روض الجنان ص 260 . ( 4 ) غنية النزوع ص 77 و 83 .