شرح
بل الوجه في رفع اليد عن ظهور الاخبار عدم معروفية هذا القول بين الأصحاب ، بل المعروف خلافه ، ولا يبعد دعوى شهادة بعض الأخبار لما ذهب اليه الأصحاب كصحيحة الحلبي : فإذا كنت إماما يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستاً « 1 » .
لاشعارها أو دلالتها على أن ما يجهر به هو بالخصوص تكبيرة الافتتاح دون ما عداها ، فما ذهب إليه المشهور « 2 » ومنهم المصنف ( رح ) من أن واحدة منها تكبيرة الإحرام هو المتبع .
المورد الثاني : في أنه على المشهور هل يتعين أن يجعل الأولى افتتاحا كما عن جماعة من المتأخرين « 3 » ، أو الأخيرة كما هو ظاهر جماعة من القدماء « 4 » ، أو يتخير في السبع أيتها شاء جعلها تكبيرة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 287 ح 7 / وسائل الشيعة ج 6 ص 33 ح 7273 .
( 2 ) كتاب الصلاة الشيخ الأنصاري ط . ق ص 188 ، قوله : في أن أحدهما تكبيرة الاحرام على المشهور المعروف .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 8 ص 21 / مستمسك العروة الوثقى ج 6 ص 71 ، قال في الحدائق : الظاهر عندي من التأمل في أخبار المسألة أنها الأولى خاصة ، وممن تفطن إلى ذلك من محققي متأخري المتأخرين شيخنا البهائي في حواشي الرسالة الاثني عشرية والمحدث الكاشاني في الوافي والسيد الفاضل المحدث السيد نعمة الله الجزائري بل صرح بتعيين الأولى لذلك .
( 4 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 408 / الذكرى ص 179 / جامع المقاصد ج 2 ص 239 ، قالوا : الأفضل جعلها الأخيرة .