تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
الابهام والخنصر إليها ، فيكفي وصول الواحد ولو كان هو الوسطى إليها . وما احتمله في جامع المقاصد « 1 » من حمل أطراف الأصابع على الأطراف التي تلي الكف فوصول مجموعها إلى الركبة يستلزم وصول الراحة إليها فلا تنافي بين الطائفتين ، خلاف الظاهر منها ، فلاحظ . وقد أورد على هذه النصوص بايرادات : 1 - انها مخالفة لفتوى الأصحاب ، فلا عراض الأصحاب عنها لا يعتمد عليها . وفيه : ان الأصحاب لم يتفقوا في حد الانحناء على شيء واحد ، بل جملة من الأساطين كالعلامة في المنتهى « 2 » ، وصحاب المسالك « 3 » وغيرهما ذهبوا إلى كفاية وصول اليد وأطراف الأصابع إليها واختار المحقق في المعتبر « 4 » وغيره : كفاية وصول الكف إليها فالاعراض غير ثابت . 2 - انه يحتمل ان يكون المراد منها ان وصول أطراف الأصابع إليها يجزي عن وضع اليدين على الركبتين ، فهي أجنبية عن تحديد مقدار الانحناء ، فلا تصلح لصرف ظهور النصوص الأول .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 2 ص 284 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 285 ط . ق . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 213 . ( 4 ) المعتبر ج 2 ص 193 .