تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
ونحوه ما في صحيحه الاخر عنه ( ع ) « 1 » . ولكن لا بد من حمل هذه النصوص على الاستحباب بقرينة قول الإمام الباقر ( ع ) في صحيح زرارة وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة « 2 » . وقوله في صحيحه الاخر : فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها « 3 » . ونحوها صحيح « 4 » معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم والحلبي المروي عن المنتهى « 5 » والمعتبر « 6 » . فإنها صريحة في الاكتفاء بان ينحني بقدر ان يصل أطراف الأصابع التي منها الوسطى إلى الركبة ، والظاهر من أطراف الأصابع فيها العموم المجموعي لا الافرادي كي يعتبر وصول أطراف جميع الأصابع حتى
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 77 / وسائل الشيعة ج 6 ص 265 ح 8008 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 83 ح 76 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 334 ح 1 / وسائل الشيعة ج 6 ص 334 ح 8115 / تهذيب الأحكام ج 2 ص 83 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 335 ح 8116 . ( 5 ) منتهى المطلب ج 1 ص 285 ط . ق . ( 6 ) المعتبر ج 2 ص 193 .