شرح
ونحوه ما في صحيحه الاخر عنه ( ع ) « 1 » .
ولكن لا بد من حمل هذه النصوص على الاستحباب بقرينة قول الإمام الباقر ( ع ) في صحيح زرارة وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة « 2 » .
وقوله في صحيحه الاخر : فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها « 3 » .
ونحوها صحيح « 4 » معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم والحلبي المروي عن المنتهى « 5 » والمعتبر « 6 » .
فإنها صريحة في الاكتفاء بان ينحني بقدر ان يصل أطراف الأصابع التي منها الوسطى إلى الركبة ، والظاهر من أطراف الأصابع فيها العموم المجموعي لا الافرادي كي يعتبر وصول أطراف جميع الأصابع حتى
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 77 / وسائل الشيعة ج 6 ص 265 ح 8008 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 83 ح 76 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 334 ح 1 / وسائل الشيعة ج 6 ص 334 ح 8115 / تهذيب الأحكام ج 2 ص 83 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 335 ح 8116 .
( 5 ) منتهى المطلب ج 1 ص 285 ط . ق .
( 6 ) المعتبر ج 2 ص 193 .