[ واجبات الركوع ]
[ الانحناء ]
ويجب ان ينحني قدرا تصل كفاه إلى ركبتيه
شرح
بطلان الصلاة بالزيادة ، واما سهواً فللاجماع « 1 » ، لحديث لا تعاد وتفصيل الكلام في ذلك يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
( ويجب ) فيه أمور :
الأول : ( ان ينحني قدرا تصل كفاه إلى ركبتيه ) اما وجوب الانحناء فلا ريب فيه لأنه عبارة عن الركوع ، واما التحديد فهو المشهور « 2 » .
واستدل له بصحيح حماد المتضمن لفعل امامنا الصادق ( ع ) تعليماً لحماد وفيه : ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه - إلى أن قال - يا حماد هكذا صلِ « 3 » . وبما رواه الجمهور عن انس قال رسول الله ( ص ) : إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك « 4 » .
وبصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث : تمكن راحتيك من ركبتيك الحديث « 5 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 3 ص 165 / الحدائق الناضرة ج 8 ص 234 .
( 2 ) قال المحقق الحلي في المعتبر ج 2 ص 193 واما التحديد المذكور فهو قول العلماء كافة .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 81 / وسائل الشيعة ج 5 ص 459 ح 7077 .
( 4 ) رواه أحمد في مستده عن ابن عباس ج 1 ص 287 / الهيثمي في مجمع الزوائد ج 2 ص 130 / ومثله الطبراني في المجمع الصغير ج 2 ص 32 / ورواه في كنز العمال ج 7 ص 448 ح 19724 . وكذلك في وسائل الشيعة ج 6 ص 329 ح 8103 مع اختلاف ببعض الالفاظ قال فإذا ركعت فألقم ركبتيك كفيك .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 83 / وسائل الشيعة ج 5 ص 461 ح 7079 .