تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠

[ واجبات الركوع ]

[ الانحناء ]

ويجب ان ينحني قدرا تصل كفاه إلى ركبتيه
شرح
بطلان الصلاة بالزيادة ، واما سهواً فللاجماع « 1 » ، لحديث لا تعاد وتفصيل الكلام في ذلك يأتي في محله إن شاء الله تعالى . ( ويجب ) فيه أمور : الأول : ( ان ينحني قدرا تصل كفاه إلى ركبتيه ) اما وجوب الانحناء فلا ريب فيه لأنه عبارة عن الركوع ، واما التحديد فهو المشهور « 2 » . واستدل له بصحيح حماد المتضمن لفعل امامنا الصادق ( ع ) تعليماً لحماد وفيه : ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه - إلى أن قال - يا حماد هكذا صلِ « 3 » . وبما رواه الجمهور عن انس قال رسول الله ( ص ) : إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك « 4 » . وبصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث : تمكن راحتيك من ركبتيك الحديث « 5 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 3 ص 165 / الحدائق الناضرة ج 8 ص 234 . ( 2 ) قال المحقق الحلي في المعتبر ج 2 ص 193 واما التحديد المذكور فهو قول العلماء كافة . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 81 / وسائل الشيعة ج 5 ص 459 ح 7077 . ( 4 ) رواه أحمد في مستده عن ابن عباس ج 1 ص 287 / الهيثمي في مجمع الزوائد ج 2 ص 130 / ومثله الطبراني في المجمع الصغير ج 2 ص 32 / ورواه في كنز العمال ج 7 ص 448 ح 19724 . وكذلك في وسائل الشيعة ج 6 ص 329 ح 8103 مع اختلاف ببعض الالفاظ قال فإذا ركعت فألقم ركبتيك كفيك . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 83 / وسائل الشيعة ج 5 ص 461 ح 7079 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10 | السيد محمد صادق الروحاني