شرح
والتهذيب : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلي « 1 » .
وفي موثقه الاخر : والحائض تسجد إذا سمعت السجدة « 2 » .
فإنه ان أمكن الجمع بحملهما على الاستحباب فهو المتعين ، والا فحيث ان الترجيح - وهو الأشهرية ومخالفة العامة - للخبرين فيقدمان على تلك النصوص .
ثم إن الظاهر من جملة من النصوص وجوب التكبير للرفع منه : كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك « 3 » . ونحوه غيره .
الا انه يتعين حملها على الاستحباب جمعا بينهما وبين موثق عمار : انه سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع ؟
قال ( ع ) : ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 318 ح 2 / التهذيب ج 2 ص 291 ح 27 / الوسائل ج 6 ص 240 ح 7835 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 318 ح 4 / وسائل الشيعة ج 6 ص 103 ح 7457 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 317 ح 1 / وسائل الشيعة ج 6 ص 239 ح 7834 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 246 ح 7853 .