تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
والتهذيب : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلي « 1 » . وفي موثقه الاخر : والحائض تسجد إذا سمعت السجدة « 2 » . فإنه ان أمكن الجمع بحملهما على الاستحباب فهو المتعين ، والا فحيث ان الترجيح - وهو الأشهرية ومخالفة العامة - للخبرين فيقدمان على تلك النصوص . ثم إن الظاهر من جملة من النصوص وجوب التكبير للرفع منه : كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك « 3 » . ونحوه غيره . الا انه يتعين حملها على الاستحباب جمعا بينهما وبين موثق عمار : انه سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 318 ح 2 / التهذيب ج 2 ص 291 ح 27 / الوسائل ج 6 ص 240 ح 7835 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 318 ح 4 / وسائل الشيعة ج 6 ص 103 ح 7457 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 317 ح 1 / وسائل الشيعة ج 6 ص 239 ح 7834 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 246 ح 7853 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107 | السيد محمد صادق الروحاني