تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح

ما يعتبر في سجود التلاوة

الخامس : تعتبر في هذا السجود أمور : الأول : النية ، لأنه عبادة فيدل على اعتبارها فيه ما دل على اعتبارها فيها كما عرفت في مبحث النية . الثاني : إباحة المكان كسجدة الصلاة لوحدة المناط وهو امتناع الأمر والنهي فيما كان التركيب بين المأمور به والمنهي عنه اتحاديا . الثالث : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لإطلاق قوله ( ع ) في صحيح هشام : السجود لا يجوز الا على الأرض أو على ما انبت الأرض الا ما اكل أو لبس « 1 » ، ونحوه غيره . ودعوى معهودية السجود في الصلاة وملحوظية خصوصية المسجد فيه في الشريعة صارفة للمطلقات إلى ارادته في سجود الصلاة ممنوعة . الرابع : عدم علو المسجد بما يزيد من لبنة لاطلاق ما دل عليه . وفي وجوب الذكر فيه وجهان أقواهما الأول ، ويشهد له موثق عمار : سُئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود « 2 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 272 ح 843 / وسائل الشيعة ج 5 ص 343 ح 6740 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 246 ح 7853 .