شرح
والمرسل المروي عن دعائم الاسلام : ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء « 1 » .
وظاهرهما وجوب مطلق الذكر وعدم وجوب ذكر مخصوص ، فيجمع بينهما وبين ما تضمن الامر باذكار خاصة بحمله على الاستحباب .
وبما ذكرناه يظهر ضعف ما ذكره بعض المحققين « 2 » من أن الامر في جميع نصوص الباب يدور بين الحمل على الوجوب المقطوع بعدمه ، والحمل على الوجوب التخييري البعيد جدا عن سياق كل واحد ، فيتعين الحمل على الاستحباب .
ودعوى انه للاجماع « 3 » على عدم وجوب الذكر يحمل الخبران أيضا على الأفضلية .
مندفعة بان جماعة من أصحابنا لم يتعرضوا في كتبهم للذكر والدعاء كالنهاية والتهذيب والاستبصار والمبسوط وغيرها ، وجماعة منهم وقع في كلامهم الامر به .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 4 ص 318 ح 47772 / دعائم الاسلام ج 1 ص 215 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 6 ص 426 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 5 ص 322 ، لم يدعي الاجماع على عدم الوجب ولكنه ادعى الاجماع على الاستحباب بقوله : يستحب الذكر فيها اجماعا ، وللنصوص .