تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
والشهادتان
شرح
الثاني : الطمأنينة فيه للاجماع المحكي عن جامع المقاصد « 1 » والمفاتيح « 2 » وغيرهما « 3 » . ( و ) والثالث : ( الشهادتان ) بلا خلاف ، بل عن الغنية « 4 » والتذكرة « 5 » ومجمع البرهان « 6 » : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كخبر سورة بن كلب المروي عن الكافي : سالت أبا جعفر ( ع ) عن أدنى ما يجزي من التشهد ؟ فقال ( ع ) : الشهادتان « 7 » وصحيح محمد المتقدم وغيرهما . وعن المقنع « 8 » : أقل ما يجزي في التشهد ان تقول الشهادتين أو بسم الله وبالله ثم تسلم . واستدل له بصحيح الفضلاء عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث طويل
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 2 ص 320 . ( 2 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 7 ص 312 ، وفي هامشه : مفتاح الشرائع ج 1 ص 139 . ( 3 ) ككشف اللثام ج 4 ص 73 . ونفى عنه الخلاف في المدارك ج 3 ص 389 . ؟ ؟ ؟ ( 4 ) غنية النزوع ص 80 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 125 ط . ق ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 2 ص 274 . ( 7 ) الكافي ج 3 ص 337 ح 3 / وسائل الشيعة ج 6 ص 398 ح 8277 . ( 8 ) المقنع ص 96 .