والشهادتان
شرح
الثاني : الطمأنينة فيه للاجماع المحكي عن جامع المقاصد « 1 » والمفاتيح « 2 » وغيرهما « 3 » .
( و ) والثالث : ( الشهادتان ) بلا خلاف ، بل عن الغنية « 4 » والتذكرة « 5 » ومجمع البرهان « 6 » : دعوى الاجماع عليه .
وتشهد له جملة من النصوص : كخبر سورة بن كلب المروي عن الكافي : سالت أبا جعفر ( ع ) عن أدنى ما يجزي من التشهد ؟ فقال ( ع ) : الشهادتان « 7 » وصحيح محمد المتقدم وغيرهما .
وعن المقنع « 8 » : أقل ما يجزي في التشهد ان تقول الشهادتين أو بسم الله وبالله ثم تسلم .
واستدل له بصحيح الفضلاء عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث طويل
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 2 ص 320 .
( 2 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 7 ص 312 ، وفي هامشه : مفتاح الشرائع ج 1 ص 139 .
( 3 ) ككشف اللثام ج 4 ص 73 . ونفى عنه الخلاف في المدارك ج 3 ص 389 . ؟ ؟ ؟
( 4 ) غنية النزوع ص 80 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 125 ط . ق
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 2 ص 274 .
( 7 ) الكافي ج 3 ص 337 ح 3 / وسائل الشيعة ج 6 ص 398 ح 8277 .
( 8 ) المقنع ص 96 .