تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ويجب فيه الجلوس بقدره والشهادتان .
شرح
الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال ( ع ) : تمت صلاته وانما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد « 1 » . ونحوه غيره . مندفعة بان غاية ما تدل عليه هذه النصوص عدم قادحية الحدث في الصورة المفروضة وهي صورة الاضطرار لا عدم وجوبه وسيأتي إن شاء الله تعالى في المبطلات التعرض لهذه المسالة فانتظر .

واجبات التشهد

( ويجب فيه ) أمور : الأول : ( الجلوس بقدره ) اي ما دام متشاغلا بالتشهد اجماعا كما في المدارك « 2 » . وتشهد له اخبار مستفيضه : كصحيح محمد بن مسلم قلت : لأبي عبد الله ( ع ) التشهد في الصلاة ، قال : مرتين ، قلت كيف مرتين ؟ قال ( ع ) : إذا استويت جالسا فقل : اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ثم تنصرف « 3 » . ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 318 ح 159 / وسائل الشيعة ج 6 ص 411 ح 8305 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 425 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 101 ح 147 / وسائل الشيعة ج 6 ص 397 ح 8270 .