تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

[ السابع التشهد ]

السابع التشهد يجب في كل ثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين
شرح
في التشهد ( السابع ) من واجبات الصلاة : ( التشهد ) وهو ( يجب في كل ثنائية مرة ) بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية ( وفي الثلاثية والرباعية مرتين ) الأولى : كما ذكر ، الثانية : بعد رفع الرأس من الركعة الأخير بلا خلاف . بل عن جماعة كثيرة « 1 » : دعوى الاجماع عليه ، بل عن الأمالي « 2 » : انه من دين الإمامية . وتشهد له مضافا إلى فعل النبي ( ص ) في بيان الواجب وأمره به روايات كثيرة ستجئ في غصون هذا الباب ، كذا في المدارك « 3 » . ودعوى : انه يظهر من جملة من النصوص عدم كونه من واجبات الصلاة وكونه مستحبا كموثق عبيد بن زرارة قلت : لأبي عبد الله ( ع ) :
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 221 قوله : وهو مذهب علمائنا أجمع . / مدارك الأحكام ج 3 ص 425 . ( 2 ) الأمالي للصدوق ص 738 حيث تحدث عن التشهد في ضمن حديثه عن المعتقدات والعبادات التي هي من دين الإمامية مجلس : 13 شعبان 368 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 425 .