شرح
ولا يعتبر فيه ما يعتبر في سجود الصلاة غير ما مر للأصل ، وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته ، قال ( ع ) : يسجد حيث توجهت به ، فان رسول الله ( ص ) كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة يقول الله عز وجل: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ« 1 » .
وان كان يشعر باعتبار الاستقبال فيه بقرينة التعليل الا انه لا يستفاد منه بعد التأمل أزيد من الرجحان ، إذ يكفي في صحة التعليل ذلك فلاحظ .
كما أن جملة من النصوص وان كان ظاهرها اعتبار الطهارة من حدث الحيض كصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن الحائض هل تقرأ القران وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال ( ع ) : تقرأ ولا تسجد « 2 » .
وعن الاستبصار : لا تقرأ ولا تسجد « 3 » ، ونحوه غيره .
الا انه يتعين حملها على الرخصة في الترك أو طرحها لصراحة طائفة من النصوص في عدم اعتبارها ، كخبر أبي بصير المروي عن الكافي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 248 ح 7857 / علل الشرائع ج 2 ص 358 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 292 ح 28 / وسائل الشيعة ج 2 ص 341 ح 2311 .
( 3 ) الاستبصار ج 1 ص 320 ح 2 .