شرح
الأول : ما عن المحقق الخراساني ( رح ) « 1 » وحاصله : انه يلزم من وجود الانحلال عدمه ، فان لازم الانحلال عدم تنجز التكليف على تقدير تعلقه بالأكثر ، وهو مستلزم لعدم العلم بوجوب الأقل على كل تقدير ، إذ من جملة تقاديره وجوبه في ضمن وجوب الأكثر ، ولازم ذلك عدم الانحلال فيلزم من فرض الانحلال عدمه .
وفيه : ان لازم الانحلال عدم تنجز التكليف بالزائد لاعدم وحوبه ، فلا يلزم منه عدم العلم بوجوب الأقل .
الثاني : ما عن المحقق النائيني ( رح ) « 2 » : وهو ان العلم بوجوب الأقل لا يكون إلا علما بوجوب الطبيعة المهملة المرددة بين كونها مطلقة بالإضافة إلى ما شك في جزئيته أو شرطيته ، أو مقيدة به ، وهو عبارة أخرى عن نفس العلم الاجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر ، فلازم الانحلال عقلا هو ان يكون العلم الاجمالي موجبا لانحلال نفسه وهو محال
وفيه : ان العلم بوجوب الطبيعة المهملة ، مع الشك في كل واحدة من خصوصيتي الاطلاق والتقييد يترتب عليه العلم بترتب العقاب على ترك الأقل ولا بدِّية الاتيان به على التقديرين .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 364 المقام الثاني في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .
( 2 ) راجع منتهى الأصول ج 2 ص 311 - 312 للسيد البجنوردي وهو مستفاد من العلمين المحقق العراقي والعلامة النائيني ، الثالث : في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الاجزاء في متعلق التكليف للسيد البجنوردي وهو مستفاد من العلمين المحقق العراقي والعلامة النائيني .