تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
اختياريا يصلح لان تتعلق به الإرادة ، وذلك العنوان له اقسام : 1 - ان يكون اختياريا كله ، ولا تعلق له بموضوع خارج عنه كالتكلم . 2 - ان يكون له تعلق بموضوع متحقق خارجي ، كاستقبال القبلة . 3 - ان يكون له تعلق بعنوان كلي ذي افراد ، مع اخذ الموضوع صرف وجود الطبيعة كالوضوء بالماء . 4 - ان يكون له تعلق بعنوان كلي مع اخذ الموضوع جميع الوجودات بنحو العموم الاستغراقي ، كالوفاء بالعقد . 5 - ان يكون له تعلق بكلي مع اخذ الموضوع جميع الوجودات بنحو المعلوم المجموعي . أما القسم الأول : فعن المحقق النائيني ( رح ) « 1 » : ان المرجع في جميع موارد الشبهة الموضوعية في هذا القسم هو الاشتغال من جهة ان عنوان الفعل الاختياري لا يكون مشكوكا فيه حال صدوره الإرادي بعد تبين مفهومه ، إذ يستحيل ان يشك من أراد شيئا عند ارادته له في هوية ما اراده ، وانما يعقل الشك فيه إذا كان من المسببات التوليدية المقدورة بواسطة أسبابها واشتبه المسبب المحصل له ، ومعلوم انه متى رجعت الشبهة المصداقية إلى مرحلة المحصل كان مرجعها إلى الشك في الامتثال ،
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 2 ص 46 ، الأمر الرابع من مباحث العلم الاجمالي .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101 | السيد محمد صادق الروحاني