شرح
اختياريا يصلح لان تتعلق به الإرادة ، وذلك العنوان له اقسام :
1 - ان يكون اختياريا كله ، ولا تعلق له بموضوع خارج عنه كالتكلم .
2 - ان يكون له تعلق بموضوع متحقق خارجي ، كاستقبال القبلة .
3 - ان يكون له تعلق بعنوان كلي ذي افراد ، مع اخذ الموضوع صرف وجود الطبيعة كالوضوء بالماء .
4 - ان يكون له تعلق بعنوان كلي مع اخذ الموضوع جميع الوجودات بنحو العموم الاستغراقي ، كالوفاء بالعقد .
5 - ان يكون له تعلق بكلي مع اخذ الموضوع جميع الوجودات بنحو المعلوم المجموعي .
أما القسم الأول : فعن المحقق النائيني ( رح ) « 1 » : ان المرجع في جميع موارد الشبهة الموضوعية في هذا القسم هو الاشتغال من جهة ان عنوان الفعل الاختياري لا يكون مشكوكا فيه حال صدوره الإرادي بعد تبين مفهومه ، إذ يستحيل ان يشك من أراد شيئا عند ارادته له في هوية ما اراده ، وانما يعقل الشك فيه إذا كان من المسببات التوليدية المقدورة بواسطة أسبابها واشتبه المسبب المحصل له ، ومعلوم انه متى رجعت الشبهة المصداقية إلى مرحلة المحصل كان مرجعها إلى الشك في الامتثال ،
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 2 ص 46 ، الأمر الرابع من مباحث العلم الاجمالي .