شرح
أجبنا عنه : بان الظاهر أن المراد من الشئ المشكوك في حليته وحرمته المأخوذ في أدلة أصالة الحل هو الأعيان الخارجية مثل الماء والجبن واللباس ، فيكون المراد من الحل والحرمة المتعلقة بها هي الحلية والحرمة الوضعية العارضة لنفس الموضوعات الخارجية باعتبار تعلق الأفعال بها فلا تشمل الأفعال غير المتعلقة بالموضوعات الخارجية كالقراءة والجهر والاخفاف والعقد والايقاع .
ثم إنه قد يقرب أصل الحل في المقام بان الشك في اللباس يستلزم الشك في مشروعية التعبد بالصلاة فيه وحليته فإذا جرت القاعدة وثبتت الحلية ثبت ظاهرا انه ليس بمانع .
ويرده : مضافا إلى أنه لا يثبت به اجزاء الصلاة وكونها فردا من المأمور به لعدم كونه من الآثار الشرعية لحلية التعبد كي يترتب باثباتها بالأصل بل هو من اللوازم الخارجية : ان الصلاة بلا قصد الامر الجزئي لا يحتمل حرمتها ، ومعه يكون تشريعا محرما قطعا مالم يثبت عدم تقييد الصلاة بان لا تقع في المشكوك فيه .
فالعمدة من تقريبات أصالة الحل ما ذكرناه تبعا للاساطين .