تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
وما عن الخصال - في حديث - : ويجوز ان تتختم ( أي المرأة ) بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال « 1 » . وفي حديث آخر عن الإمام الصادق ( ع ) : وجعل الله تعالى : الذهب في الدنيا زينة للنساء ، وحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه « 2 » . إلى غير ذلك من الاخبار . الرابعة : ان الحلال هو ما يقابل الحرام وهو عبارة عن ارسال العبد وجعله في فعل شيء وتركه له موكولا بإرادته واختياره وميله . الخامسة : ان الشئ قد يكون حراما بمعنى ثبوت المنع الشرعي عن جميع تقلباته بحيث لا يكون له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء ، وقد يكون حراما باعتبار المنع عن بعض منافعه المقصودة ، وكذا الحلال فإذا اشتبه الصوف بين ان يكون مما يجوز الصلاة فيه وما لا تجوز فالصلاة فيه من المنافع الشائعة له بحيث لو كان حراما واقعا لصدق عليه التحريم الشرعي حقيقة ، ولو كان حلالا صدق عليه التحليل . السادسة : ان مفاد قاعدة الحل في الصلاة نفي التقييد رأسا في مرحلة الظاهر والترخيص في الصلاة مع المشكوك فيه ، فيكون المأمور به مطلقا غير مقيد بعدم الوقوع في المشكوك فيه ، وترتفع بذلك المانعية .
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 585 / الوسائل ج 4 ص 380 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 5453 6 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 227 ح 102 / الوسائل ج 4 ص 414 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 5569 5 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92 | السيد محمد صادق الروحاني