شرح
فمن الطائفة الأولى : قوله ( ع ) في صحيح عبد الجبار : لا تحل الصلاة في حرير محض « 1 » . وفي آخر : لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه « 2 » .
وقوله ( ع ) في الجواب عن سؤال الروايتين الواردتين عن الإمام العسكري ( ع ) المتعارضتين في الصلاة في الخز المغشوش : انما حرم في هذه الأوبار والجلود واما الأوبار وحدها فكلها حلال « 3 » .
والتوقيع الاخر منه لا يجوز الصلاة فيها « 4 » . وقوله ( ع ) في خبر عبد الله بن سنان كلما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة وحده . . . الخ « 5 » . وقوله ( ع ) : لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد « 6 » . ونحوها غيرها .
ومن الطائفة الثانية : ما عن الفقيه في الثوب المشتري المصاب به الخمر وودك الخنزير : ان الله حرم اكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 399 ح 10 / الوسائل ج 4 ص 368 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 5412 2 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 207 ح 18 / الوسائل ج 4 ص 377 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 5442 4 .
( 3 ) الاحتجاج 2 ص 491 ، وسائل الشيعة 4 ص 366 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 5409 15 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 399 ح 9 / الوسائل ج 4 ص 356 أبواب لباس المصلي ح 5377 5 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 275 ح 97 / الوسائل ج 3 ص 456 أبواب النجاسات ب 31 ح 4164 5 .
( 6 ) التهذيب ج 2 ص 227 ح 102 / الوسائل ج 4 ص 419 أبواب لباس المصلي ب 32 ح 5586 6 .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 248 ح 751 / الوسائل ج 3 ص 472 أبواب النجاسات ب 38 ح 4209 13 .