شرح
وفيه : ان غاية ما يثبت بقاعدة الطهارة : الطهارة والآثار الشرعية المترتبة عليها خاصة ، واما الآثار الشرعية المترتبة عليها مع شيء آخر فلا يترتب عليها ما لم يثبت ذلك الشئ بطريق آخر لعدم حجيتها في مثبتاتها ، فلا يثبت بها ذلك الشئ ، والمقام من قبيل الثاني ، فان جواز الصلاة مترتب على الطهارة والحلية .
أصالة الحل في الصلاة
المقصد الثالث : فيما تقتضيه الأصول الحكمية ، وتقريب الاستدلال بها من وجوه : منها : ما عن جماعة : منهم سيد المدارك « 1 » ، وصاحب الحدائق « 2 » ، والمحقق القمي « 3 » ، والمحقق اليزدي « 4 » ، وغيرهم : وهو اجراء أصالة الحل في نفس الصلاة بتقريب ان الصلاة في اللباس المشكوك فيه يشك في أنها جائزة وحلال أم لا ؟ فمقتضى أدلة القاعدة : هو الجواز والحلية . وتقريب ذلك بنحو يندفع جميع ما أورد عليه ما افاده المحقق النائيني ( رح ) « 5 » ومحصله يبتني على مقدمات نشير إليها .هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 4 ص 214 .
( 2 ) الحدائق 7 ص 86 .
( 3 ) غنائم الأيام 2 ص 313 .
( 4 ) ظاهر العروة الوثقى ج 2 ص 340 / مسألة : 18 .
( 5 ) كما قد يظهر من فوائد الأصول ج 1 - 2 ص 582 . ؟ ؟ ؟