تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
الحكم الشرعي على اللفظ ، فلا معنى متصور لحكومة دليل الأصل على ما اخذ الحرمة فيه مرآتا لمعنونها ، فهذا الوجه متين لا يرد عليه شيء ، فلا يصح التمسك باصالة الحل . ثم إنه لو قلنا بصحة التمسك بها ، فهل يتوقف جريانها على كون اللحم في محل الابتلاء نظرا إلى أن أصالة الحل من الأصول الحكمية ، فمع فرض خروجه عن محل الابتلاء لا معنى للحكم عليه بالحل والإباحة حتى يترتب عليها جواز الصلاة كما عن المحقق الإيرواني ، أم لا ؟ وجهان : أقواهما الثاني ، فان المجعول بهذا الأصل هو الحكم ، وهي الإباحة ، فيكفي في صحة جعله ترتب اثر عملي عليه ليخرج بذلك عن اللغوية . وحيث انه يترتب جواز الصلاة عليها في المقام . فلا يلزم اللغوية من جريانها فلا يعتبر في جريانها الدخول في محل الابتلاء . وستأتي تقاريب اخر لأصالة الحل .

قاعدة الطهارة

السابع : مما استدل به على جواز الصلاة في المقام : قاعدة الطهارة . لو دار الامر بين ان يكون اللباس من الغنم أو الكلب ، فإنه إذا جرت القاعدة وحكم بطهارة المأخوذ منه جاز الصلاة فيه ، فإذا جاز الصلاة مع احتمال كونه كلبا جازت مع سائر الشبهات لعدم الفصل .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88 | السيد محمد صادق الروحاني