شرح
الحكم الشرعي على اللفظ ، فلا معنى متصور لحكومة دليل الأصل على ما اخذ الحرمة فيه مرآتا لمعنونها ، فهذا الوجه متين لا يرد عليه شيء ، فلا يصح التمسك باصالة الحل .
ثم إنه لو قلنا بصحة التمسك بها ، فهل يتوقف جريانها على كون اللحم في محل الابتلاء نظرا إلى أن أصالة الحل من الأصول الحكمية ، فمع فرض خروجه عن محل الابتلاء لا معنى للحكم عليه بالحل والإباحة حتى يترتب عليها جواز الصلاة كما عن المحقق الإيرواني ، أم لا ؟
وجهان : أقواهما الثاني ، فان المجعول بهذا الأصل هو الحكم ، وهي الإباحة ، فيكفي في صحة جعله ترتب اثر عملي عليه ليخرج بذلك عن اللغوية .
وحيث انه يترتب جواز الصلاة عليها في المقام . فلا يلزم اللغوية من جريانها فلا يعتبر في جريانها الدخول في محل الابتلاء . وستأتي تقاريب اخر لأصالة الحل .