تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
ألا ترى انه يترتب على اصالة طهارة الماء جواز شربه والوضوء به ، مع أنهما مترتبان على الطهارة الواقعية ، ولو انكشف الخلاف يجب إعادة الوضوء . وبالجملة : يترتب على أصالة الحل جميع الآثار المترتبة على الحلية الواقعية مالم ينكشف الخلاف . ومنها : ان اصالة الإباحة من الأصول العملية ، ويتوقف جريانها على ترتب اثر عملي عليها ، فإذا فرضنا ان الحيوان المتخذ منه هذا الصوف معدوم وخارج عن محل الابتلاء ، لا معنى لجريان اصالة الإباحة فيه . وفيه : ان توقف جريان اصالة الإباحة على ترتب اثر عملي عليها مما لا ينكر ، وإلا يلزم اللغوية ، ولكن يكفي في الخروج عن ذلك جواز الصلاة في الصوف المتخذ منه . ومنها : ما عن المحقق النائيني ( رح ) « 1 » من أنه لا تجري اصالة الإباحة فيما إذا علم بحلية اكل لحم حيوان معين وحرمة أكل لحم الاخر المتميز في الخارج عن المحلل ، فإنه ليس هناك ما يشك في كونه محلل الاكل أو محرمه ، ويكون الشك راجعا إلى اخذ الصوف من المحلل أو المحرم .
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 2 ص 193 ط . ق يظهر ذلك من قوله : ان جريان أصالة الإباحة في مشتبه الحكم يتوقف على عدم وجود أصل موضوعي حاكم عليه فلو شك في حلية أكل حيوان . . الخ .