تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح

اصالة الإباحة

السادس : أصل الحل في الحيوان المأخوذ منه اللباس ، فان مقتضاه صحة الصلاة فيه سواء استفيد من النصوص الشرطية ، أو المانعية . أما على الأول فواضح ، إذ الأصل المذكور يثبت الشرط ، وأما على الثاني فلان الظاهر من دليله مثل صحيح ابن سنان : كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه « 1 » . ومثله موثق مسعدة « 2 » ، جعل الحل بلحاظ كل من اثر الحل واثر الحرمة ، فيقتضي نفي اثر الحرمة كما يقتضي ثبوت اثر الحل ، وإذا انتفى المنع الذي هو اثر الحرمة صحت الصلاة . وأورد عليه بايرادات : منها : ان موضوع الجواز الحلية الواقعية ، والثابت باصالة الحل الحلية الظاهرية فلا يترتب جواز الصلاة على ذلك الأصل . وفيه : ان موضوع الجواز وان كان الحلية الواقعية إلا أن لسان دليل أصالة الحل جعل فرد من افراد الموضوع في الظاهر ، ولذا يكون دليل الأصل حاكما على دليل الواقع بالحكومة الظاهرية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 313 ح 39 / الوسائل ج 17 ص 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 22050 1 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 313 ح 40 / الوسائل ج 17 ص 89 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 22053 4 .