تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
وفيه : انه لاتعدد للاعتبار والمعتبر والانشاء والمنشأ ، وانما لا يجب امتثال الحكم قبل وجود الموضوع من جهة تعلقه به على نحو القضية الحقيقية ، فمع عدم الموضوع لا حكم في حق المكلف من الأول ، ولذا لم يستشكل أحد في استصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل ويحكم بفعلية الحكم لأجله . ومنها : معارضته باستصحاب عدم جعل الإباحة للعلم بجعل أحدهما وفيه : انه لا مانع من اجرائهما بعد فرض عدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما معا ومنها : غير ذلك مما هو بين الدفع .

استصحاب العدم النعتي

الخامس : ما افاده بعض المحققين « 1 » : فهو اجراء استصحاب العدم النعتي ببيان دقيق ، وهو ان اجزاء الحيوان كلها متبدلة من الاجزاء النباتية والجمادية إلى الصورة الحيوانية ، وعليه فالمادة المشتركة بين الحيوان والنبات مثلا قبل تبدلها بصورة حيوانية لم تكن من اجزاء ما لا يؤكل ، فيستصحب ذلك عند الشك والعلم بتبدلها بصورة حيوانية . ولا يتوهم معارضة هذا الاستصحاب باستصحاب عدم انقلاب المادة إلى الصورة الأخرى ، إذ لا اثر شرعي له ، هكذا في تقريرات بعض أكابر تلامذته .
هامش
( 1 ) السيد الخوئي + في دراسات في علم الأصول ج 3 ص 322 .