شرح
والمقام من قبيل الثاني فان متعلق التكليف هي الصلاة الخارجية دون التقديرية ، واستصحاب الصلاة التقديرية لترتيب آثار الفعلية من الأصل المثبت الذي لا نقول به .
ثالثها : ان الاستصحاب التعليقي لو جرى فإنما هو فيما إذا كان الركن الركين في القضية باقيا في ظرف الشك ، ولذا منعنا عن جريان استصحاب الحرمة التعليقية الثابتة للعنب للزبيب حتى بناء على جريانه من جهة ان الموضوع في القضية المتيقنة ماء العنب ، وفي القضية المشكوكة الماء الخارجي الملقى على الزبيب .
والمقام من هذا القبيل ، إذ موضوع الصحة هي الصلاة ، وهي لم تكن موجودة سابقا ودعوى ان الموضوع المستصحب في المقام هو نفس طبيعة الصلاة فموضوع الفضيتين واحد ، مندفعة بان الطبيعة من حيث هي ليست شيئا ، وموضوع الأثر وجودها .
فتحصل : ان الأظهر عدم جريان هذا الأصل .