تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
والمقام من قبيل الثاني فان متعلق التكليف هي الصلاة الخارجية دون التقديرية ، واستصحاب الصلاة التقديرية لترتيب آثار الفعلية من الأصل المثبت الذي لا نقول به . ثالثها : ان الاستصحاب التعليقي لو جرى فإنما هو فيما إذا كان الركن الركين في القضية باقيا في ظرف الشك ، ولذا منعنا عن جريان استصحاب الحرمة التعليقية الثابتة للعنب للزبيب حتى بناء على جريانه من جهة ان الموضوع في القضية المتيقنة ماء العنب ، وفي القضية المشكوكة الماء الخارجي الملقى على الزبيب . والمقام من هذا القبيل ، إذ موضوع الصحة هي الصلاة ، وهي لم تكن موجودة سابقا ودعوى ان الموضوع المستصحب في المقام هو نفس طبيعة الصلاة فموضوع الفضيتين واحد ، مندفعة بان الطبيعة من حيث هي ليست شيئا ، وموضوع الأثر وجودها . فتحصل : ان الأظهر عدم جريان هذا الأصل .

استصحاب عدم الحرمة

الرابع : من ما استدل به للجواز : استصحاب عدم الحرمة في اللحم الثابت لعامة المكلفين قبل البلوغ ، أو عدم الحرمة الثابت قبل الشرع ، فيثبت به عدم كون الحيوان المشكوك فيه من غير المأكول ، فيجوز الصلاة في اجزائه .