تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
وعليه فلو شك في كون امرأة قرشية لا مانع من التمسك باستصحاب عدم القرشية المتحقق قبل تولد المرأة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، فيثبت الموضوع المركب من وجود المرأة وعدم اتصافها بالوصف الذي هو الموضوع للعام بعد التخصيص . ففي ما نحن فيه إذا فرض الصوف موجودا في الخارج وشك في كونه من غير المأكول مقتضى الأصل عدم تحققه فيثبت الموضوع المركب من الذات وعدم اتصافه بالوصف . ولا يخفى ان هذا الوجه يتم بناء على المانعية ، بان يكون الجمع بين الأدلة مقتضيا لان المعتبر في الصلاة هو وجود الساتر ، وان لا يكون من غير المأكول كما هو الحق على ما عرفت ، اما بناء على الشرطية واعتبار كون الساتر من ما يؤكل فلا يتم ، فإنه لا يثبت به انه غير ما لا يؤكل .

أصالة عدم لبس غير المأكول

الثاني من الوجوه التي استدل بها للجواز : استصحاب عدم كون المصلي لابسا لغير المأكول الثابت قبل لبسه للمشكوك فيه ، فيترتب عليه صحة الصلاة . وفيه : انه انما يجري هذا الأصل لو كان مركز القيد هو المصلي ، ولكن قد عرفت في الأمر السابع من المقدمة منعه وان مركزه الصلاة ، وعليه فلا يجري هذا الأصل لأنه لا يثبت به وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل ، وعدم
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76 | السيد محمد صادق الروحاني