شرح
وعليه فلو شك في كون امرأة قرشية لا مانع من التمسك باستصحاب عدم القرشية المتحقق قبل تولد المرأة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، فيثبت الموضوع المركب من وجود المرأة وعدم اتصافها بالوصف الذي هو الموضوع للعام بعد التخصيص .
ففي ما نحن فيه إذا فرض الصوف موجودا في الخارج وشك في كونه من غير المأكول مقتضى الأصل عدم تحققه فيثبت الموضوع المركب من الذات وعدم اتصافه بالوصف .
ولا يخفى ان هذا الوجه يتم بناء على المانعية ، بان يكون الجمع بين الأدلة مقتضيا لان المعتبر في الصلاة هو وجود الساتر ، وان لا يكون من غير المأكول كما هو الحق على ما عرفت ، اما بناء على الشرطية واعتبار كون الساتر من ما يؤكل فلا يتم ، فإنه لا يثبت به انه غير ما لا يؤكل .