تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
اما الأول : فللزوم التدافع بين الاطلاق من جهة العدم النعتي والتقييد بالعدم المحمولي . وأما الثاني : فللزوم لغوية التقييد بالعدم المحمولي لكفاية التقييد بالعدم النعتي . فيرد عليه : أولا : انه مع تحقق العام يكون كل من العدمين ملازما للاخر خارجا ، فلا يبقى مجال مع التقييد بأحدهما للتقييد بالاخر أو الاطلاق بالإضافة إليه ، وان شئت قلت : ان انقسام العام بالإضافة إلى نعوته وأوصافه وان كان في مرتبة سابقة على انقسامه بالإضافة إلى مقارناته في طبعه ، إلا أن كونه كذلك في مقام الدخل في الغرض ولو في لحاظ المولى ، وفي مقام جعل الحكم ممنوع ، وعليه فعين البرهان المتقدم يجري لو قيد العام بالعدم النعتي ويقال : ان العام بالإضافة إلى العدم المحمولي مطلق أو مقيد ، وكلاهما باطل والحل ما ذكرناه . وثانيا : انه يمكن ان يختار الشق الأول على فرض التنزل وهو كونه مطلقا بالإضافة إلى العدم النعتي ، وليس معنى الاطلاق دخل جميع القيود في الحكم حتى يلزم التدافع ، بل معناه رفض القيود فلا تدافع . وبعد تمهيد هاتين المقدمتين تعرف أن خروج الخارج عن تحت العام - وهو في المثال عنوان القرشية - يستلزم اخذ عدم ذلك العنوان في طرف العام على نحو التقييد بعدم اتصاف المرأة بذلك الوصف ، فيكون الباقي بعد التخصيص هي المرأة التي لا تكون متصفة بالقرشية .