تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
المنصرمة ، يوجد ذلك الجزء الصوري شيئا فشيئا بابتداء أول جزء من المركب وينتهي بانتهاء آخر اجزائه ، وذلك كالصلاة . ومنها ما يسمى : بالمركب الاعتباري ، وهو الذي لم يعتبر فيه جزء صوري ويكون هو نفس الاجزاء المتكثرة الخارجية وذلك كالوضوء . ففي القسم الأول : تارة يؤخذ امر عدمي قيدا للاجزاء المادية فهو المانع . وأخرى يؤخذ قيدا للجزء الصوري فيعبر عنه بالقاطع . فالمانع ما يوجب الاخلال بالاجزاء المادية ، والقاطع ما يوجب الاخلال بالجزء الصوري إذا عرفت ذلك فإذا شك في وجود المانع أو مانعية الموجود لا يجري الاستصحاب لعدم بقاء الموضوع ، لان الاجزاء المتغايرة المتباينة إذا كانت السابقة منها غير مقترنة بالمانع يقينا فشك بعد لبس ما يشك في كونه من غير المأكول من اقتران الاجزاء اللاحقة به يكون المتيقن غير المشكوك فيه ، فلا يجري الاستصحاب لتغاير الموضوع . واما القاطع فمع الشك في حدوثه يصح استصحاب بقاء الجزء الصوري لكونه امرا واحدا ممتدا من أول الصلاة إلى آخرها نظير استصحاب الطهارة عند الشك في ناقضية المذي لها .