شرح
السادس : ما عنه أيضا « 1 » : وهو ان اطلاق أدلة الستر يدل علي كفاية الستر بكل شيء ، والمتيقن خروجه ما علم أنه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه والباقي باق تحته .
وفيه : أولا : انه لا إطلاق لشئ منها لعدم ورود شيء منها في مقام بيان كيفية الستر ، بل هي في مقام بيان أصل وجوب الستر وما يجب أن يستر .
وثانيا : انه قيد بما دلَّ على مانعية غير المأكول ، فالتمسك بالإطلاق في مورد الشك تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو لا يجوز كما حقق في محله .
السابع : ما عنه أيضا « 2 » : وهو التمسك باطلاق ما يدل على جوازها فيما اخذ من يد المسلم وما يلحق به .
وفيه : ان ما ورد في يد المسلم وما يلحق به إنما يكون فيما شك في ملكيته أو تذكيته ، ولا دليل على أماريتها لغير ذلك بعد فرض كون مالا يؤكل لحمه يجوز لبسه وسائر التصرفات فيه ، وما ورد في الموارد الخاصة كالفراء بما انه من قبيل القضية الخارجية لا الحقيقية يتوقف شموله للمقام على إحراز كون ما سال عنه ولو في مورد مشكوكا فيه من هذه الجهة أيضا ، وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 4 ص 316 .
( 2 ) المصدر السابق .