تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
كما حققناه في الجزء الأول من حاشيتنا على الكفاية « 1 » . الثالث : ما نسب إلى المحقق القمي ( رح ) « 2 » وهو التمسك بصحيح عبد الرحمن : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال ( ع ) : ان كان لم يعلم فلا يعيد « 3 » . بتقريب انه لا يعقل اجتماع المانعية المطلقة والاجزاء في صورة الجهل ، إذ مقتضى الاطلاق الشامل لحال الجهل هو عدم الاجزاء ، فالصحيح المتضمن للاجزاء في تلك الحالة يقيد اطلاق دليل المانعية ويخصصه بصورة العلم . وفيه : ان المورد الذي حكم عليه بالاجزاء هو ما إذا أوقع الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل جهلا فيعتبر فيه أمران : أحدهما : وقوع الصلاة ، الثاني : كونه عن جهل مركب - أو بسيط مع الغفلة - ومحل الكلام هو مورد الشك قبل الصلاة ، فالصحيح أجنبي عن المقام . الرابع : ما نسب إليه أيضا « 4 » وهو ظهور الأدلة والاطلاقات الدالة على المانعية بصورة العلم ، وقيل في توجيه ما أفاده : ان منشأ هذا الاستظهار اما الانصراف أو التقييد العقلي من ناحية ان لسان دليل مانعيته ليس لسان
هامش
( 1 ) حاشية الأستاذ المؤلف حفظه المولى على الكفاية غير مطبوعة لحد الآن . ( 2 ) نسبه اليه المحقق النائيني + في كتاب الصلاة للكاظمي ج 1 ص 262 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 406 ح 11 / الوسائل ج 3 ص 475 أبواب لباس المصلي ب 40 ح 4218 5 . ( 4 ) نسبه المحقق النائيني + ، كتاب الصلاة للكاظمي ج 1 ص 262 .