تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
الثامن : ما عنه أيضا « 1 » : وهو استلزام النزع حال الصلاة للحرج المنفي ، وهو واضح الدفع ، وأهون منه الوجه التاسع « 2 » ، وهو السيرة العملية على عدم التحرز عن المشتبه ، وقد استدل ببعض وجوه أخر واضحة الدفع . فالمتحصل : انه ليس في الأدلة الاجتهادية ما يمكن أن يستدل به للجواز .

جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية

المقصد الثاني : فيما تقتضيه الأصول الموضوعية : وقد استدل بها لجواز الصلاة في المشتبه بوجوه : الأول : التمسك باستصحاب عدم كون المشكوك فيه جزء مما لا يؤكل الثابت قبل وجوده بتقريب ان قبل وجود الحيوان واجزائه كانت هي واتصافها بكونها اجزاء مما لا يؤكل معدومة في الخارج ، وقد علم انقلاب أنفسها إلى الوجود ، ويشك في انقلاب عدم الاتصاف ، فيحكم ببقائه على ما كان ، ويعبر عن هذا باستصحاب العدم الأزلي . وحيث إن تنقيح القول في أن هذا الأصل هل يجري مطلقا كما عن المحقق الخراساني ( رح ) « 3 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 4 ص 317 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 4 ص 317 . ( 3 ) كفاية الأصول ص 420 ط . مؤسسة أل البيت .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68 | السيد محمد صادق الروحاني