تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
التعبيرين واضح ، وهو أيضا ظاهر في ذلك ، وعدم وقوع غير المأكول ظرفا للصلاة إلا باعتبار كونه وصفا للمصلي لا ينافي ذلك ، فالأظهر كونه قيدا للصلاة وهي مركز القيد .

المانع هو عنوان محرم الأكل أو معروضه

الثامن : هل المانع هو عنوان محرم الأكل ، أو معروضه من العناوين الخاصة كالأسد والأرنب وغيرهما ، أو هما معا بنحو يكون كل منهما جزء الموضوع ، أو كل منهما موضوع مستقل ؟ وجوه : ظاهر طائفة من النصوص كموثق ابن بكير المتضمن للحكم بفساد الصلاة الواقعة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه هو الأول ، وهي المدرك له . وظاهر طائفة أخرى وهي ما تتضمن النهي عن الصلاة في العناوين الخاصة هو الثاني والثانية وان كانت أخص من الأولى ، إلا أنه حيث لا تنافي بينهما لأنهما متوافقان ، ولا يحمل المطلق على المقيد فيهما ، فالمتعين هو القول الرابع ، وبقية الأقوال ساقطة كما لا يخفى . ويترتب على ما اخترناه أن الحيوان المحرم بالعارض كالموطوء ، وشارب لبن الخنزيرة والجلال ما دام لم يستبرء ، مشمول لهذه الأدلة لإطلاق الطائفة الأولى .