يستحب الجهر بالبسملة في الاخفات .
شرح
له موثق زرارة قال أبو جعفر ( ع ) : انما يكره ان تجمع « 1 » بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلا بأس « 2 » ، ( ويؤيده ) تشريعه في نوافل مخصوصة راجع كتب العبادات .
يستحب الجهر بالبسملة
( ويستحب ) فيها أمور : الأول ( الجهر بالبسملة ) في مواضع يتعين ( في - ) - ها ( الاخفات ) على المشهور ، وعن الخلاف « 3 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن القاضي « 4 » والصدوق « 5 » : وجوبه مطلقا ، وعن الحلي « 6 » : تخصيص الحكم بالأولتين ، وعن الإسكافي « 7 » : تخصيص الحكم بالإمام . ومستند الحكم جملة من النصوص : كصحيح صفوان الجمال : صليت خلف أبي عبد الله ( ع ) فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم اللههامش
( 1 ) في المصدر : " يجمع " .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 314 ح 10 / الوسائل ج 6 ص 50 أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 7313 2 .
( 3 ) الخلاف ج 1 ص 331 ، مسألة 83 .
( 4 ) المهذب ج 1 ص 97 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 308 / ذيل ح 922 .
( 6 ) السرائر ج 1 ص 218 .
( 7 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 2 ص 155 .