تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
شرح
فقال ( ع ) لا « 1 » . يدل على الجواز فيجمع بينه وبينهما بحملهما على الاستحباب ، وما في ذيل الصحيح من الترخيص في ترك البسملة في السورة لا يوجب حمل صدره أيضا على التقية . فتحصل مما ذكرناه : انه يستحب الجهر بالبسملة في مواضع يتعين فيها الاخفات مطلقا ، نعم لا يستحب بل لا يجوز الجهر بها للمأموم الواجب عليه الاخفات بالقراءة لانصراف النصوص عنه فيرجع إلى ما دلَّ على لزوم الاخفات بالقراءة خلف الإمام عليه ، ويؤيده سقوط الجهر في موارد وجوب القراءة ، فتأمل . الثاني : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى على المشهور ، وعن الذكرى « 2 » وكشف اللثام « 3 » والخلاف « 4 » : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال بعد ذكر دعاء التوجه بعد تكبيرة الاحرام : ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب « 5 » ، ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 68 ح 17 / الوسائل ج 6 ص 61 أبواب القراءة في الصلاة ب 12 ح 7349 3 . ( 2 ) ذكرى الشيعة ص 191 ط . ق . ( 3 ) كشف اللثام ج 4 ص 52 . ( 4 ) الخلاف ج 1 ص 325 ، مسألة 76 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 310 ح 7 / الوسائل ج 6 ص 133 أبواب القراءة في الصلاة ب 57 ح 7542 1 .