تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
شرح
أقول : ان قراءة السورة الثانية تتصور على وجوه : 1 - ان تقرأ بقصد الجزئية بزعم تحقق الامتثال بالمجموع . 2 - ان يقرأ الزائد بقصد القرآنية . 3 - ان يقرأ لأجل احتمال فساد ما قرأه ويكون قراءة الزائد لأجل احراز الصحة الواقعية . 4 - ان يقرأ أولا بعض السورة ثم يبدو له ان يرجع إلى سورة أخرى لتكون هي الجزء ، ويرفع اليد عما قرأه . إذا عرفت ذلك فاعلم أن القسم الأول : هو القدر المتيقن من الاخبار . واما الثاني : فلا شبهة في عدم شمول الاخبار له كما لا يخفى على من تدبر فيها . واما الرابع : فمضافا إلى خروجه عن الاخبار تدل على جوازه روايات كثيرة وقد تقدم الكلام فيه . واما الثالث : فالظاهر أيضا عدم شمول الاخبار له ، إذ من يقرأ سورة أخرى احتياطا لا يقصد ان يكونا معا جزء للصلاة بل يقصد انه ان لم يقع الأولى جزء فلتكن الثانية جزء . ثم إنه لا خلاف في اختصاص الحكم منعا أو كراهة بالفريضة ، ويشهد