شرح
أقول : ان قراءة السورة الثانية تتصور على وجوه :
1 - ان تقرأ بقصد الجزئية بزعم تحقق الامتثال بالمجموع .
2 - ان يقرأ الزائد بقصد القرآنية .
3 - ان يقرأ لأجل احتمال فساد ما قرأه ويكون قراءة الزائد لأجل احراز الصحة الواقعية .
4 - ان يقرأ أولا بعض السورة ثم يبدو له ان يرجع إلى سورة أخرى لتكون هي الجزء ، ويرفع اليد عما قرأه .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن القسم الأول : هو القدر المتيقن من الاخبار .
واما الثاني : فلا شبهة في عدم شمول الاخبار له كما لا يخفى على من تدبر فيها .
واما الرابع : فمضافا إلى خروجه عن الاخبار تدل على جوازه روايات كثيرة وقد تقدم الكلام فيه .
واما الثالث : فالظاهر أيضا عدم شمول الاخبار له ، إذ من يقرأ سورة أخرى احتياطا لا يقصد ان يكونا معا جزء للصلاة بل يقصد انه ان لم يقع الأولى جزء فلتكن الثانية جزء .
ثم إنه لا خلاف في اختصاص الحكم منعا أو كراهة بالفريضة ، ويشهد