تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
شرح
السورتين في الركعة ؟ قال ( ع ) : لا لكل سورة ركعة « 1 » . وموثق زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ان لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود فقال : ذلك في الفريضة واما في النافلة فلا بأس « 2 » . ونحوها غيرها . وفيه : انه لا بدَّ من صرفها عن ظاهرها وحملها على الكراهة جمعا بينها وبين ما دلَّ على الجواز كصحيح علي بن يقطين قال : سالت أبا الحسن ( ع ) عن القران بين السورتين في النافلة والمكتوبة قال : لا بأس « 3 » . ويشهد لهذا الجمع ما رواه ابن إدريس عن زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لا تقرن بين السورتين في الفريضة فان ذلك أفضل « 4 » . فالأقوى هو الجواز مع الكراهة كما عن جماعة كثيرة « 5 » ، بل نسب إلى جمهور المتأخرين « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 70 ح 22 / الوسائل ج 6 ص 50 أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 7312 1 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 73 ح 36 / الوسائل ج 6 ص 50 أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 7314 3 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 296 ح 48 / الوسائل ج 6 ص 52 أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 7320 9 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 586 . ( 5 ) منهم الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 317 / ذيل ح 3 ، والحلي في السرائر ج 1 ص 220 ، والمحقق في المعتبر ج 2 ص 174 ، والشهيد في البيان ص 158 ، والشهيد الثاني في روض الجنان ص 264 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 248 . ( 6 ) نسبه لجمهور المتأخرين المحدث المجلسي في بحار الأنوار ج 82 ص 13 ، والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 8 ص 145 .