تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شرح
ادراك ركعة منها في الوقت ولا قضاء لعدم الامر بالقضاء حين الشروع فيها ، وهذا بخلاف ما لو أدرك ركعة منها فإنها تقع أداء كما عرفت في مبحث المواقيت « 1 » . وفيه : أولا : ان التفصيل في غير محله لما عرفت في ذلك المبحث ان شمول قاعدة من أدرك مشروط بان يكون عدم ادراك تمام الصلاة في الوقت بغير الاختيار فلا تشمل المقام . وثانيا : انه لا وجه للحكم بعدم الصحة في كلا الموردين لو اتى بالصلاة معها بقصد المحبوبية والملاك لا بداعي الامر ، إذ المستفاد من أدلة القضاء والأداء وحدة ملاكهما ، غاية الأمر ايقاع الصلاة في الوقت ذو ملاك آخر ، فلو اتى بها بداعي الملاك صحت ، بل تصح لو نوى الجامع بين الامر الأدائي والامر القضائي ، فتأمل . ولو قرأها ساهيا أو زاعما سعة الوقت أو غافلا عن طولها ، فان تذكر بعد الفراغ من السورة أتم صلاته ، وان لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت ولكن لا يقصد الامر الأدائي فيما إذا لم يدرك ركعة من الوقت لعدمه ، بل يأتي بها بقصد الملاك أو الجامع بين الامرين الأدائي والقضائي .
هامش
( 1 ) راجع الجزء الخامس من فقه الصادق تحت عنوان قاعدة من أدرك المسألة الرابع من المواقيت .