تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
ولاما يفوت الوقت بقراءته
شرح

لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته

المسألة الثامنة : ( ولا ) يجوز قراءة ( ما يفوت الوقت بقراءته ) من السور الطوال بلا خلاف ظاهر ، وعن الحدائق « 1 » نسبته إلى الأصحاب ، وعن الرياض « 2 » : نفي الخلاف فيه الا عن بعض المتأخرين . واستدل له : بأنه يلزم من قراءته فوت الصلاة وتركها عمدا وهو حرام ، وبخبر سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تقرأ في الفجر شيئا من ال حم « 3 » . بدعوى ان الظاهر كون النهي لفوت الوقت ، وبخبره الاخر عن عامر بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من قرأ شيئا من ال حم في صلاة الفجر فاته الوقت « 4 » . وفي الجميع نظر : اما الأول فلانه يتوقف على اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده وهو خلاف التحقيق ، واما الخبران : فلان ظاهرهما بقرينة افضاء متعلق النهي إلى ترك الواجب هو التحريم المقدمي العرضي فلا يكون تحريما حقيقيا .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 8 ص 125 . ( 2 ) رياض المسائل ج 3 ص 395 . ( 3 ) التهذيب ج 3 ص 276 ح 123 / الوسائل ج 6 ص 111 أبواب القراءة في الصلاة ب 44 ح 7479 2 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 295 ح 45 / الوسائل ج 6 ص 111 أبواب القراءة في الصلاة ب 44 ح 7478 1 .