تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
ثم إن المعروف بين الأصحاب اختصاص المنع بالفريضة ، فيجوز قراءتها في النافلة ، وعن الخلاف « 1 » : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له مضافا إلى ما عرفت من اختصاص أدلته بها ، وبعض نصوص الجواز المحمول على النافلة : موثق سماعة المتقدم « 2 » ، قال : من قرأ اقرأ بأسم ربك فإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال - ولا تقرأ في فريضة اقرأ في التطوع . فيسجد بعد قراءتها وهو في الصلاة ثم يتمها بلا خلاف ، ولا يلزم زيادة في الصلاة لان النص المانع عن السجدة الدال على أنها زيادة مختص بالفريضة ، مضافا إلى دلالة الموثق عليه . نعم لو كانت السجدة في آخر السورة جاز له الركوع وتأخير السجدة لخبر وهب بن وهب عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك ان تركع بها « 3 » . ولو سجد ثم قام للركوع يستحب ان يقرأ الفاتحة ليركع عن قراءة لحسن الحلبي المتقدم « 4 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 430 . ( 2 ) تقدم ص 490 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 292 ح 29 / الوسائل ج 6 ص 102 أبواب القراءة في الصلاة ب 44 ح 7456 2 . ( 4 ) تقدم ص 490 .