شرح
وعن العلامة الطباطبائي « 1 » الاشكال فيه ، بان مقتضى بدلية الايماء للسجود كونه بحكمه في ابطال زيادته .
وفيه : - مضافا إلى أن في مبدله نقول بالابطال لأجل النص تعبدا ، وحيث انه مختص به فلا يتعدى عنه - انه مع دلالة النصوص على جوازه ، وعدم ابطاله لا يعتنى بمثل هذه الوجوه ، مع أن احتمال كون الحكمة في تشريعه هو الفرار عن محذور زيادة السجدة قوى فكيف يوجب الوقوع فيه ؟
ومما ذكرناه ظهر ضعف الأقوال الأخر .
المحرم قراءة آية السجدة
الثالث : ان المحرم انما هو قراءة آية السجدة لأنها الموجبة لمزاحمة الواجبين ، وحينئذ لو قرأ ما عداها من آيات السورة فبناء على جواز التبعيض له الاكتفاء بما قرأ ويتم صلاته ، واما بناء على عدم فيتعين عليه العدول إلى سورة أخرى ، والاتيان ببعض السورة بقصد الجزئية لا يكون مبطلا كما هو الظاهر من نصوص العدول ويشهد له مضافا إلى ذلك موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال ( ع ) : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ، فان أحب ان يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة « 2 » .هامش
( 1 ) الدرة النجفية ص 135 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 293 ح 33 / الوسائل ج 6 ص 105 أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 7462 3 .