شرح
وقيل « 1 » : يجمع بين الايماء في الأثناء والسجود بعد الفراغ .
والأقوى هو الأول : لخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : ان صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك أو شيئا من العزائم وفرغ من صلاته ولم يسجد فاوم ايماء « 2 » . ونحوه مضمر سماعة « 3 » .
وخبر ابن جعفر : عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ انسان السجدة كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يؤمى برأسه ، قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيقرأ آخر السجدة فقال ( ع ) : يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته الا ان يكون في فريضة فيؤمئ برأسه ايماء « 4 » .
وهذه النصوص وان اختصت بالسمع الا انه يتعدى إلى غيره ما عدا القراءة العمدية التي عرفت حكمها ، إذ يستفاد من هذه الأخبار ان من جملة موارد الاضطرار التي يجب فيها الايماء بدلا عن السجود مورد السماع لأجل ان وجوب السجود فوري واتمام الصلاة أهم ، فيتعدى عنه إلى ما يماثله .
هامش
( 1 ) حكاه المحقق عن ابن الجنيد في المعتبر ج 2 ص 175 ، وذهب له الشهيد الثاني في المسالك 1 ص 206 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 318 ح 4 / الوسائل ج 6 ص 103 أبواب القراءة في الصلاة ب 38 ح 7457 1 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 292 ح 30 / الوسائل ج 6 ص 102 أبواب القراءة في الصلاة ب 38 ح 7455 2 .
( 4 ) مسائل علي بن جعفرع ص 172 / الوسائل ج 6 ص 243 أبواب القراءة في الصلاة ب 43 ح 7846 3 .